أحمد بن عبد الرزاق الدويش

10

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق » ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد في ( المسند ) ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأبو داود . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) س 27 : شخص يقول : هذه السلعة علي بكذا ، بينما هي بسعر أقل ، بل يريد بذلك زيادة في الربح ، ومنهم من يحلف على ذلك ، فما الحكم ؟ ج 27 : من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع ، وقال : هي علي بكذا ، وهو كاذب في قوله ، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به ، فقد ارتكب أمرا محرما ، ووقع في الإثم ، وحري به أن تمحق بركة

--> ( 1 ) أحمد 5 / 297 ، 298 ، 301 ، ومسلم في المساقاة ، باب ( النهي عن الحلف في البيع ) ( 11 / 45 ) ( مسلم بشرح النووي ) ، والنسائي 7 / 246 برقم ( 4460 ) ، وابن ماجة 2 / 745 برقم ( 2209 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 20 ، والبيهقي 5 / 265 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 8 / 476 .